السيد الأستاذ المستشار النائب العام
تحية طيبة وبعد.
مقدمة لسيادتكم محاسب /صابر جودة سلامة بصفتة مدير وشريك بشركة كلاسيكال ترافل ومقرها 16 ش حدائق الاهرام بالهرم . وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكلات السفر والسياحة ومقرها برج ساريدار بميدان الدقى .
أن هذا البلاغ هو نموذج صارخ من نماذج الفساد الذى كان يسود عصر الرئيس المخلوع ويبين لسيادتكم كيفية الاستيلاء على اموال شركات السياحة لصالح النظام الفاسدالذى كان يعم فى وزارة السياحة على يد الوزير المقال/زهير جرانه. وهو ايضا صورة من صور الفساد الذى يتمثل فى الصناديق الخاصة التى لا رقابة عليها من قريب او بعيد والتى انشأت على خلاف احكام القانون والعدالة وتتمثل فى الآتى:-
أصدر السيد وزير السياحة القرار رقم 49 بتاريخ 27 مارس عام 1988
بأنشاء صندوق الحج والعمرة وقد جاء منطوق القرار كلآتى:
المادة الاولى
بنشاء صندوق خاص بغرفة شركات ووكلات السفر والسياحة لتجميع مساهمات شركات السياحة العاملة فى مجال تنظيم الحج والعمرة لتمويل المصروفات الادارية المترتبة على اشراف ورقابة الوزارة على اعمال الشركات .
المادة الثانية
يفتح حساب خاص باحد البنوك الوطنية باسم غرفة الشركات لايداع مساهمات شركات السياحة المنصوص عليها فى المادة السابقة وهم الحساب رقم 01017025011 بالبنك الأهلى المصرى فرع مصدق بالدقى.
المادة الثالثة………. المادة الرابعة
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
(2)
( مستند رقم 1صورة القرار الوزارى رقم 49 لسنة 1988 )
ولما كان هذا القرار قد صدر باطلا لا سند له من الواقع وصحيح القانون وذلك للأسباب الآتية :-
اولا : لم ينشر هذا القرار سالف الذكر فى الجريدة الرسمية طبقا وثابت ذلك من الشهادة الرسمية الصادرة من جريدة الوقائع المصرية مما ادى الى أنتفاء ركن العلم للكافةواصبح تحصيل الاموال لهذا الصندوق بالمخالفة لصحيح القانون
( مستند رقم 2 مرفق صورة شهادة رسمية صادرة من ادارة الجريدة الرسمية بعدم نشرالقرار موضوع الدعوى)
ثانيا: رفض وزارة المالية الموافقة على أنشاء هذا الصندوق لوجود أعتماد منها لذات الغرض ضمن الميزانية الصادرة للدولة مخصص لوزارة السياحة لهذا الغرض
( مستند رقم 3 مرفق صورة اللائحة التنفيذية لهذا القارار والمعتمدة من السيد الوزير )
ثالثا : مخالفة اللائحة التنفيذية لهذا القرار والتى حددت مبلغ 3 جنية عن كل معتمر و10 جنية عن كل حاج بجعل رسوم التحصيل بمبلغ 110 جنية (مائة وعشرةجنية) عن كل معتمر و450 جنية (اربعة مائة وخمسون جنيها) عن كل حاج دون صدور قرار بذلك وبالمخالفة للأجراءات القانونية .
(مستند رقم 4 مرفق صور ايصالات الرسوم فى حساب صندوق الحج والعمرة)
رابعا: رفض غرفة شركات السياحة وأدارة الصندوق مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات على ميزانية الغرفة والصندوق وجعل الاموال المحصلة فيه بمنأى عن رقابة اجهزة الدولة الرقابية.
(مستند رقم 5 صور المسرحية الهزلية فى الجمعية العمومية للغرفة لرفض رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات)
سيما وان قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قرر خضوع ميزانيات الاتحاد المصرى والغرف السياحية التابعة له ومنها ميزانية صندوق غرفة شركات السياحة(صندوق الحج والعمرة) موضوع التداعى . لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وقد ضرب بذلك عرض الحائط …
(3)
(مستند رقم 6 صورة فتوى قسم الفتوى والتشريع رقم 319 بتاريخ 24/2/2012)
خامسا: صدرت أحكام قضائية لاصحاب شركات السياحة ومن بينهم حكم للمدعى بأسترداد ما قام بسداده لهذا الصندوق تاسيسا على الأثراء بلا سبب . م 179 مدنى .
(مستند رقم 7 صورة حكم محكمة شمال الجيزة رقم 1394 لسنة 2013 م.ك.ش الجيزة )
سادسا: أدعاء دفاع الصندوق وغرفة شركات السياحة فى الدعوى سالفة الذكر بأن هذه الاموال تحصل هبة من اصحاب شركات السياحة وهو ما يخالف الغرض الذى انشأ من أجلة هذا الصندوق ورد المحكمة برفض هذا الدفاع وثبوت قيام الصندوق ببيع تأشيرات الحج المجانية والمخصصة لشركات السياحة . وهو ما دعاد انتهت اليه المحكمة بألزام غرفة شركات السياحة برد تلك الاموال .
(راجع حكم محكمة شمال الجيزة فى مستند رقم 7)
سابعا: تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والذى جاء به اهدار مبلغ 27 مليون جنية و958 الف جنيه (هذا ما امكن حصرة او الوصول اليه) من المبالغ المودعة فى هذا الصندوق كحافز ادخارى للعاملين بالوزارة بالمخالفة للغرض الذى انشأ من اجلة هذا الصندوق
(مستند رقم 8 صورة جريدة البوابة )
حيث ان من المستقر عليه فى قضاء النقض ان النص فى المادة 181 من القانون المدنى على ان (كل من تسلم على سبيل الوفاء وماليس مستحقا له وجب عليه رده. على انه لامحل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه الا ان يكون ناقص الاهلية او يكون قد اكره على هذا الوفاء وان الاكره الدافع على الوفاء هو الضغط الذى تتأثر به ارادة الشخص ويدفعه الى الوفاء متى كان من شأن الوسيلة المستخدمة ان تشيع الرهبه فى نفس الموفى وتدفعه الى الوفاء ,وقيام عدم العلم وتقديرة وسيله الاكراه ومدى اثرها من المسائل الموضوعية التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع لتعلق ذلك بالواقع. .
(4)
وهو ما يحدث مع شركات السياحة فى حالة عدم السداد فى حساب هذا الصندوق تمنع الشركات السياحية من عدم مراجعة ملفات المعتمرين والحجاج فى غرفة
شركات السياحة ووزارة السياحة … وهذا ثابت فى حكم محكمة شمال الجيزة سالف الذكر.
ولــــذلك أرجوا من سيادتكم التكرم بالآمر بأتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة نحو التحفظ على اموال هذا الصندوق والتى تعد بمئات الملايين ويتم الصرف منها بلا هواده وبلا رقابة وفقا لما ورد فى هذا البلاغ.
وتفضلوا بقبول فائق الأحترام
مقدمة لسيادتكم
صابر جودة سلامة
رقم قومى 25010101402053