قال مجمع البحوث الإسلامية ردا على سؤال حول حكم استيراد أدوات التجميل ، إن الأصل هو الجواز ، مضيفا : “يجوز ذلك إذا كان الغالب فى المجتمع الذى تجلب له هذه المستحضرات أن يستعملها استعمالًا مباحًا، كما يشترط فى هذه المستحضرات ألا تكون مختلطة بشحم خنزير أو غيره من النجاسات”