أخبار الاقتصاد

استثناء شركات التخصيم من الحد الأقصى لضريبة الدخل

رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصدور قرار وزير المالية رقم 137 لسنة 2016 والذى تضمن إضافة شركات التخصيم إلى الأنشطة التى تستثنى فى قانون الضريبة على الدخل من الخضوع للحد الأقصى لتكلفة التمويل الممكن خصمها من الوعاء الضريبى.

أشار سامى، إلى أن الأصل فى قانون الضريبة على الدخل أن تكاليف التمويل أو العوائد المدينة التى تدفعها الشركات على القروض والتى يمكن خصمها تكون على قروض لا تزيد على أربعة أمثال حقوق الملكية للشركة، إلا أنه نظراً للطبيعة الخاصة للشركات التى تتخصص فى ممارسة أنشطة تمويلية فإنها تعتمد على رافعة مالية في مباشرة عملياتها بخلاف المنشآت الصناعية أو الخدمية.

وتعد الفوائد المدينة من التكاليف التشغيلية الأساسية للمؤسسة المالية اللازمة لمباشرة نشاطها، بالإضافة إلى أن المؤسسات المالية لها طبيعة خاصة فيما يخص متوسط حجم الديون إلى حقوق الملكية والذي يفوق الأربعة أضعاف بخلاف المنشآت الأخرى. ومن ثم استجاب وزير المالية لطلب الهيئة بشأن شركات التخصيم وذلك إعمالاً لنص المادة 52 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتى استثنت البنوك وشركات التأمين وكذلك الشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

وأضاف شريف سامى أن التخصيم نشاط تمويلى يقصد به قيام شركة التخصيم بالإتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن مبيعاتهم لتوفير سيولة لهم. و بين أن عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة لمزاولة “التخصيم” وصل إلى 7 شركات يقدر إجمالى رؤوس أموالها بأكثر من نصف مليار جنيه بالمقارنة بشركة واحدة فقط بنهاية عام 2010.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى