أخبار مصر

وزير الزراعة يصدر قرار لتيسير إجراءات إقامة مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني

أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عصام فايد الخميس قرار بتيسير إجراءات إقامة مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني. ويعنى القرار رقم 615 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري 1836لسنة2011 بشأن شروط اجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة لحماية الرقعة الزراعية

وينص القرار على تيسير إجراءات إقامة مشروعات النفع العام والمشروعات التي تخدم قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.

وحظر القرار في مادته الأولى إقامة أية مباني أومنشآت بالأراضي الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أوالمناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد أو الأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة أو تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البناء عليها.

واستثنت المادة نفسها الأرضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة فضلا عن الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني والأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا أو مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط المقررة.

واشترط القرار الذي شمل 19 مادة ضرورة موافقة وزير الزراعة في جميع حالات البناء المستثناة على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن وما في حكمها من الأراضي البور القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة والمستصلحة حديثا أوالمنزرعة منها على أن تتولى اللجان الفنية والعليا بكل محافظة تلقي الطلبات ودراستها واستيفاء مستنداتها بما فيها سند مثبت للملكية معتمد من الجمعية الزراعية والتعاون الزراعي ما لم يكن مسجلا وتحت مسؤوليتهم وموافقة الجهة البائعة في الحالات المشتراه من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أوالهيئة العامة للإصلاح الزراعي أوالجهة صاحبة الولاية على الأرض وإبداء الرأي فيها على أن ترفع للإدارة المركزية لحماية الأراضي لمراجعتها مركزيا واعتماد ما ينطبق عليه الضوابط وذلك بموافقة الوزير أو من يفوضه في هذا الشأن.

وأكد وزير الزراعة أنه من ضمن شروط الموافقة على إقامة مشروعات النفع العام التي تقيمها الحكومة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص مرفقا به مستند رسمي يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمراني المعتمد للقرية أو المدينة وأن يكون الموقع مجاورا للكتلة السكنية أو الحيز العمراني المعتمد أو قريبا منها في حال تعذر وجود أماكن بديلة.

وتشمل الشروط إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج في خطتها وموازنتها الاستثمارية في ذات العام ووجود رسم هندسي للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى