رؤى ومقالات

محسن عليوه يكتب …..سلسلة النقابات والعمل النقابى ( 1 )

الفرق بين النقابات العمالية والنقابات المهنية
النقابات المهنية :  تنشأ كل نقابة منها بقانون مستقل، ويكون اشتراك الأعضاء فيها إجبارياً، حيث لا يجوز ممارسة المهنة التى تمثلها النقابة دون الانضمام إليها
النقابات العمالية : تتكون بالإرادة الحرة لأعضائها، وتكون العضوية فيها اختيارية .
تعريف المنظمة النقابية :
لم يورد المشرع المصرى تعريفاً محداً للمنظمة النقابية ، وقد تعددت التعريفات التى قيلت فى شأن المنظمة النقابية، إلا أنه يمكن القول أن أى تعريف للمنظمة النقابية يجب أن يتضمن العناصر الآتية:
أ‌- أن المنظمة النقابية جماعة إرادية تتكون بطريقة حرة ومستقلة بعيداً عن أى وصاية سواء من جانب الدولة أو من جانب الجماعات الأخرى.
ب‌- أن المنظمة النقابية تتكون من مجموعة من العمال الذين ينتمون إلى مهنة واحدة أو إلى مجموعة مهن متماثلة أو مرتبطة.
ج- أن المنظمة النقابية تدافع عن مصالح أعضائها، وتقوم بتمثيلهم أمام السلطات العامة والجماعات الأخرى.
د- أن المنظمة النقابية تستخدم فى سبيل تحقيق أهدافها الطابع التعاونى مثل المشاركة فى رسم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ﻫ- أن المنظمة النقابية تتمتع بالشخصية المعنوية، وذلك حتى يتسنى لها مباشرة مهامها بحرية واستقلالية .
وعلى ذلك توصل المتخصصون فى هذا المجال لتعريف المنظمة النقابية بأنها جماعة ذات شخصية اعتبارية تتكون بطريقة حرة من مجموعة من العمال ينتمون إلى مهنة واحدة أو مجموعة مهن متماثلة أو مرتبطة، بهدف تمثيل أعضائها مهنياً وحماية حقوقهم والدفاع عن مصالحهم.
والمادة الثامنة من القانون الحالى للنقابات العمالية 35 لسنة 1976 قررت أن «تستهدف المنظمات النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل .
الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية :
تتمتع المنظمات النقابية بالشخصية المعنوية وقد نصت المادة الرابعة من قانون النقابات على ذلك صراحة، إذ قررت أن «تثبت الشخصية المعنوية للمنظمة النقابية من تاريخ إيداع أوراق التشكيل…» ، وقد جعل المشرع المصرى اكتساب المنظمات النقابية للشخصية المعنوية حقاً دستورياً حيث قررت الدساتير المتوالية أن «إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية .
حقوق المنظمة النقابية :
للمنظمة النقابية باعتبارها شخص اعتبارى التمتع بحقوق الشخصية فيكون لها اسم وموطن وجنسية.
أ- اسم المنظمة النقابية : للمنظمة النقابية باعتبارها من الأشخاص الاعتبارية الحق فى أن تحمل اسماً، ويختار اسم المنظمة النقابية أعضاؤها المؤسسون، ويشترط أن يوافق عليه أعضاء الجمعية التأسيسية. ويتضمن اسم المنظمة النقابية اسم المهنة التى تمثلها مسبوقاً بعبارة النقابة العامة أو اللجنة النقابية مثل النقابة العامة للعاملين بالبترول أو اللجنة النقابية للعاملين بالشركة العامة للبترول .
ويجب أن يُنص على اسم المنظمة النقابية فى نظامها الأساسى ويمكن تغيير اسم المنظمة النقابية بقرار من الجمعية العمومية حتى يتوافق مع التغييرات التى قد تحدث على النطاق الجغرافى أو المهنى الذى تباشر فيه النقابة نشاطها .
ب- موطن المنظمة النقابية:
للمنظمة النقابية باعتبارها شخص اعتبارى موطن مستقل عن مواطن أعضائها، ويجب تحديد موطن المنظمة النقابية فى نظامها الأساسى. ويتحدد هذا الموطن بالمكان الذى يوجد فيه مركز إدارتها فهو المكان الذى يجتمع فيه مجلس إدارة المنظمة النقابية وجمعيتها العمومية، ويوجد به الأجهزة الدائمة التى تتولى الأعمال اليومية للمنظمة النقابية.
ج- جنسية المنظمة النقابية :
للمنظمة النقابية، مثل كل الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، الحق فى التمتع بجنسية دولة ما، وغالباً ما تكتسب المنظمة النقابية جنسية الدولة التى تأسست فيها وطبقاً لقانونها، ووفقاً للقانون المصرى فإن المنظمات النقابية التى تنشأ فى مصر وفقاً لأحكام قانون النقابات المصرى تكتسب الجنسية المصرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى